يراد بالإصلاحات ، أشغال الصيانة المألوفة والإصلاحات البسيطة التي يقتضيها الاستعمال الطبيعي للمحلات . تشمل الإصلاحات على الخصوص : - الأجزاء الخارجية المخصصة للاستعمال الخاص للمكتري كالأبواب والنوافذ والألواح الزجاجية والترابيس والأقفال؛ - الأجزاء الداخلية كالتجهيزات الكهربائية وأشغال التبليط والصباغة والحدادة والستائر والشبابيك؛ - إصلاح أو تغيير صنابير الماء والتجهيزات الصحية بالمحل المكترى . استثناء من أحكام الفصل 639 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المتعلق بقانون الالتزامات والعقود ، تتم هذه الإصلاحات على نفقة المكتري ولا يلزم بها المكري إلا إذا كان مكلفا بها بموجب العقد
المادة 19
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
