يمكن للمكري أن يلزم المكتري بتقديم ضمانة لتغطية مبالغ الكراء والتكاليف الكرائية غير المؤداة وكذا الأضرار التي قد تلحق بمحل الكراء والتي يمكن أن يتسبب فيها المكتري . لا يمكن أن يزيد مبلغ هذه الضمانة على واجب شهرين من وجيبة الكراء . ترد الضمانة في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إرجاع المحل المكترى من طرف المكتري مع خصم ، عند الاقتضاء ، المبالغ الواجب دفعها للمكري وكذا المبالغ التي يكون قد تحملها هذا الأخير مكان المكتري ، شريطة إثباتها بصفة قانونية . يمكن أن يتفق الأطراف على تخصيص مبلغ هذه الضمانة لتغطية الوجيبة الكرائية للأشهر الأخيرة من مدة الكراء
المادة 20
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
