لا يجوز للمكتري الذي يدعي إزعاجا في الانتفاع أو عيبا يعرقل هذا الانتفاع أن يمتنع بسبب ذلك ، وفي جميع الأحوال عن أداء الوجيبة الكرائية عند تاريخ الاستحقاق . غير أنه يمكنه مع ذلك أن يطلب من المحكمة تخفيض جزء من وجيبة الكراء يتناسب وحجم الضرر . الباب الرابع : استيفاء الوجيبة الكرائية والتكاليف التابعة لها
المادة 21
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
