بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما ، تطبق مقتضيات هذا الباب على الطلبات الرامية إلى استيفاء وجيبة أكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني إذا كانت العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بموجب محرر كتابي ثابت التاريخ أو حكم نهائي يحدد الوجيبة الكرائية بينهما
المادة 22
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
