يمكن للمكري في حالة عدم أداء وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لها المستحقة ، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن له بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري . لا يقبل الطلب إلا إذا كان مشفوعا بإحدى الحجج المشار إليها في المادة 22 أعلاه
المادة 23
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
