المادة 24

قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

يجب أن يتضمن الإنذار تحت طائلة عدم القبول : -1 الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف كما هي مبينة في إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 22 أعلاه؛ -2 عنوان المكري؛ -3 عنوان المحل المخصص للكراء وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري؛ -4 مبلغ وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لها المطالب بها؛ - 11 - -5 المدة المستحقة؛ -6 مجموع ما بذمة المكتري

المادة 24 من قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية: النص الكامل · Ma Loi