يحدد الإنذار أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار لتسديد المكتري ما عليه من المبالغ غير المؤداة إما مباشرة بين يدي المكري أو من ينوب عنه مقابل وصل ، أو وضعها بحسابه البنكي ، أو بإيداعها بصندوق المحكمة أو بأي وسيلة تثبت الأداء وتاريخه
المادة 25
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
