يحق للمكري في حالة رفض الطلب ، المطالبة باستيفاء وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لها طبقا للقواعد العامة . للمكتري في حالة قبول الطلب أن يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية طبقا لنفس القواعد . - 12 - يمكن للمحكمة وبصفة استثنائية أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم معلل بناء على طلب خاص مستقل في هذا الشأن
المادة 29
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
