إذا ثبت أن المكري قد توصل بمستحقاته وواصل بسوء نية مسطرة المصادقة على الإنذار ، حق للمكتري المطالبة بالحكم له بتعويض عن الضرر يتراوح بين مقابل وجيبة كراء شهرين وستة أشهر وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية ضد المكري عند الاقتضاء . الباب الخامس : مراجعة الوجيبة الكرائية
المادة 30
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
