يبرم عقد الكراء وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ يتضمن على الخصوص : - الاسم الشخصي والعائلي للمكري والمكتري ، والمهنة ، والموطن ووثيقة إثبات الهوية وجميع المعلومات المتعلقة بالوكيل ، عند الاقتضاء؛ - الاسم الكامل والمقر الاجتماعي وعند الاقتضاء جميع المعلومات المتعلقة بالممثل القانوني إذا كان المكري أو المكتري شخصا معنويا؛ -4- - تحديد المحلات المكراة والمرافق التابعة لها والغرض المخصص لها وكذا التجهيزات المعدة للاستعمال الخاص من طرف المكتري وحده؛ - بيان مبلغ الوجيبة الكرائية المتفق عليها ودورية أدائها؛ - طبيعة التكاليف الكرائية التي يتحملها المكتري؛ - الوسيلة المتفق عليها لأداء الوجيبة والتكاليف الكرائية؛ - الالتزامات الخاصة التي يتحملها كل طرف
المادة 3
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
