في حالة انتقال ملكية المحلات المعدة للكراء يستمر مفعول عقد الكراء لصالح المكتري بنفس الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء . يجب إشعار المكتري بانتقال الملكية حسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية .2 الباب الثالث : التزامات المكري والمكتري الفرع الأول : التزامات المكري
المادة 4
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
