يجب على المكري أن يسلم للمكتري المحل والمرافق التابعة له ، وكذا التجهيزات المذكورة في عقد الكراء . يجب أن يتوفر المحل المعد للسكنى على المواصفات الضرورية من حيث الأجزاء المكونة له وشروط التهوية والمطبخ ودورة المياه والكهرباء والماء . - 2 ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر ، بتاريخ 13 رمضان 30( 1394 شتنبر ،)1974 ص
المادة 5
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
