تحدد نسبة الزيادة في الوجيبة الكرائية في %8 بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و %10 بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني
المادة 34
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
تحدد نسبة الزيادة في الوجيبة الكرائية في %8 بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و %10 بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني