المادة 35

قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

يمكن للمحكمة أن تحدد نسبة الزيادة في مبلغ الوجيبة الكرائية بما لها من سلطة تقديرية ودون التقيد بالنسبتين المذكورتين في المادة 34 أعلاه إذا كان مبلغ قيمة الوجيبة الكرائية لا يتجاوز أربعمائة درهم شهريا على ألا تتعدى نسبة الزيادة المحكوم بها . %