يمكن للمكتري المطالبة بتخفيض مبلغ الوجيبة الكرائية إذا طرأت ظروف أثرت على استعمال المحل للغرض الذي اكتري من أجله ، وذلك وفق أحكام الفصلين 660 و 661 من قانون الالتزامات والعقود
المادة 36
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
