خلافا لمقتضيات الفصل 668 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المتعلق بقانون الالتزامات والعقود ، يمنع على المكتري تولية المحل المعد للسكنى أو التخلي عنه بدون موافقة المكري في محرر كتابي ثابت التاريخ ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في عقد الكراء . يجب أن تشمل الموافقة الكتابية عند التولية مبلغ الوجيبة الكرائية الجديدة ، وكذا التكاليف الكرائية عند الاقتضاء ، وباقي شروط التولية المتفق عليها . يعتبر تولية للكراء أو تخليا عنه كليا أو جزئيا شغل الغير للمحلات المكتراة أكثر من ثلاثة أشهر
المادة 39
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
