المادة 40

قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني ، لا يحق للمكري أن يعترض على التولية أو التخلي إذا ما التزم المتولى له أو المتخلى له باستعمال المحل أو المحلات المكتراة لمزاولة نفس النشاط المهني الذي كان يزاوله بها المكتري الأصلي ، أو لمزاولة نشاط مهني مماثل ، شريطة أن لا يترتب عن ذلك إدخال تغييرات على المحل المكترى ، أو إحداث تحملات إضافية بالنسبة للمكري أو تغيير طبيعة عقد الكراء . يستدعى المكري من طرف المكتري ليشارك في العقد وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية . ولهذا الغرض يشعره بنيته في تولية الكراء أو التخلي عنه للغير