المادة 41

قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

لا يمكن تولية الكراء أو التخلي عنه جزئيا بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني ، مالم يوافق المكري على ذلك في محرر كتابي ثابت التاريخ ، يتضمن كل البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 39 أعلاه ، وتقع باطلة بقوة القانون كل تولية جزئية للكراء وكل تخلي جزئي عنه

المادة 41 من قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية: النص الكامل · Ma Loi