لا يمكن تولية الكراء أو التخلي عنه جزئيا بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني ، مالم يوافق المكري على ذلك في محرر كتابي ثابت التاريخ ، يتضمن كل البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 39 أعلاه ، وتقع باطلة بقوة القانون كل تولية جزئية للكراء وكل تخلي جزئي عنه
المادة 41
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
