إذا كان مبلغ الوجيبة الكرائية في حالتي التولية أو التخلي يفوق وجيبة الكراء الأصلية للجزء الذي وقعت توليته أو التخلي عنه ، فللمكري الحق في طلب زيادة الوجيبة الكرائية الأصلية بقدر ذلك . لا يفقد المكري حق مراجعة الوجيبة الكرائية الثلاثية المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه ، إذا تمت تولية الكراء أو التخلي عنه بدون الاتفاق على مراجعة الوجيبة الكرائية
المادة 42
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
