في حالة التولية أو التخلي بصفة غير قانونية ، يعتبر المتولى أو المتخلى له محتلا للمحل دون حق ولا سند . وللمكري في هذه الحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إصدار أمر بطرده هو والمكتري أو من يقوم مقامهما . يصبح عقدا التولية والتخلي وكذلك عقد الكراء الأصلي بمجرد صدور الأمر القضائي مفسوخين بقوة القانون . إذا ترتبت عن التولية أو التخلي أضرار بليغة بالمحل المكترى ، جاز للمكري أن يطلب فسخ الكراء مع إجبار المكتري على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التولية أو التخلي . - 16 - الباب السابع : إنهاء عقد الكراء
المادة 43
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
