رغم كل شرط أو مقتضى قانوني مخالف ، لا تنتهي عقود كراء المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقا للشروط المحددة في هذا الباب
المادة 44
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
