المادة 44

قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

رغم كل شرط أو مقتضى قانوني مخالف ، لا تنتهي عقود كراء المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقا للشروط المحددة في هذا الباب