إذا تبين أن الإفراغ من المحل إما تلقائيا تبعا للإشعار بالإفراغ أو تنفيذا للحكم القاضي بالتصحيح ، قد تم بناء على سبب غير صحيح أو سبب لم ينفذ من طرف المكري ، يكون للمكتري الحق في أن يطالب المكري بتعويض يساوي قيمة الضرر الذي لحقه نتيجة ذلك لا يقل عن الوجيبة الكرائية لمدة سنة
المادة 52
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
