المادة 53

قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

يستمر مفعول العقد في حالة وفاة المكتري : - بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى لفائدة زوج المتوفى أو فروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيد من الوصية الواجبة أو المكفول ، الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته؛ - بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني ، لفائدة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى . يتمتع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة أعلاه بحق تولية الكراء أو التخلي عنه وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب السادس أعلاه