يستمر مفعول العقد في حالة وفاة المكتري : - بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى لفائدة زوج المتوفى أو فروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيد من الوصية الواجبة أو المكفول ، الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته؛ - بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني ، لفائدة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى . يتمتع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة أعلاه بحق تولية الكراء أو التخلي عنه وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب السادس أعلاه
المادة 53
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
