المادة 54

قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

يمكن في حالة طلاق الزوجين أن يستمر مفعول الكراء لفائدة الأم الحاضنة لأطفالها بنفس الشروط التعاقدية التي كانت تربط مطلقها مع المكري . الباب الثامن : فسخ عقد الكراء

المادة 54 من قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية: النص الكامل · Ma Loi