يمكن للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري ومن يقوم مقامه ، دون توجيه أي إشعار بالإفراغ وذلك في الحالات التالية : - استعمال المحل والتجهيزات المكتراة في غير ما أعدت له؛ - إدخال تغييرات على المحل المكترى بدون موافقة أو إذن المكري؛ - إهمال المحل المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛ - عدم أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجلها رغم توصله بإنذار الأداء؛ - استعمال المكتري المحل المكترى لأغراض غير تلك المتفق عليها في العقد أو المخالفة للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون . يكون الحكم بالإفراغ مشمولا بالنفاذ المعجل في حالة عدم تنفيذ المكتري الأمر القاضي بالمصادقة على الإنذار المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه . الباب التاسع : استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة الفرع الأول : الاسترجاع من طرف المكري
المادة 56
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
