يعتبر المحل مهجورا إذا ظل مغلقا لمدة ستة أشهر على الأقل بعد : - إخلاء المكتري المحل المكترى من جميع منقولاته وأغراضه كليا أو جزئيا؛ - 21 - - غياب المكتري عن المحل وعدم تفقده من طرفه ، شخصيا أو من طرف من يمثله أو من يقوم مقامه؛ - وفاة المكتري أو فقدانه للأهلية القانونية وعدم ظهور أي من الأشخاص المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 54 أعلاه
المادة 57
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
