يقدم طلب استرجاع المحل المهجور إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات ، مشفوعا بالوثائق التالية : - العقد أو السند الكتابي المثبت للعلاقة الكرائية؛ - محضر معاينة واقعة إغلاق وهجر المحل المكترى وتحديد أمد الإغلاق
المادة 59
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
