يتم استدعاء المكتري من خلال عنوانه الوارد في عقد الكراء أو في أية وثيقة رسمية صادرة عن المكتري . وفي حالة تعذر الاستدعاء ، يستدعى المكتري في عنوان المحل المكترى
المادة 60
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
يتم استدعاء المكتري من خلال عنوانه الوارد في عقد الكراء أو في أية وثيقة رسمية صادرة عن المكتري . وفي حالة تعذر الاستدعاء ، يستدعى المكتري في عنوان المحل المكترى