إذا توصل المكتري بالاستدعاء بصفة شخصية ولم يدل بأي جواب ، يثبت رئيس المحكمة ذلك في طلب استرجاع المحل وفقا لما يقتضيه القانون
المادة 61
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
إذا توصل المكتري بالاستدعاء بصفة شخصية ولم يدل بأي جواب ، يثبت رئيس المحكمة ذلك في طلب استرجاع المحل وفقا لما يقتضيه القانون