المادة 63

قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

إذا قضى رئيس المحكمة باسترجاع حيازة المحل ينفذ الأمر الصادر عنه على الأصل