ينص الأمر باسترجاع الحيازة على تطبيق مقتضيات الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية على الأشياء المنقولة الموجودة بالمحل وقت استرجاع حيازته . المادة 565 يقوم المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر وصفي للمنقولات الموجودة بالمحل . تبقى المنقولات المذكورة في عهدة المكري إلى حين إتمام إجراءات الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية بشأنها
المادة 64
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
