يجب على الأطراف المتعاقدة إعداد بيان وصفي لحالة المحل المعد للكراء وقت تسلم المحل ووقت استرجاعه ، ويجب أن يرفق هذا البيان بالعقد
المادة 7
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
يجب على الأطراف المتعاقدة إعداد بيان وصفي لحالة المحل المعد للكراء وقت تسلم المحل ووقت استرجاعه ، ويجب أن يرفق هذا البيان بالعقد