المادة 8

قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

يجب أن ينجز البيان الوصفي في محرر ثابت التاريخ وأن يتضمن وصف المحل بكيفية مفصلة ودقيقة ، مع تجنب استعمال الصيغ من نوع «حالة جيدة» أو «حالة متوسطة» . في حالة عدم إعداد البيان الوصفي من قبل الأطراف ، يفترض ، بمجرد التوقيع على عقد الكراء ، أن المكتري قد تسلم المحل في حالة صالحة للاستعمال