يجب أن ينجز البيان الوصفي في محرر ثابت التاريخ وأن يتضمن وصف المحل بكيفية مفصلة ودقيقة ، مع تجنب استعمال الصيغ من نوع «حالة جيدة» أو «حالة متوسطة» . في حالة عدم إعداد البيان الوصفي من قبل الأطراف ، يفترض ، بمجرد التوقيع على عقد الكراء ، أن المكتري قد تسلم المحل في حالة صالحة للاستعمال
المادة 8
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
