إعاقـة أو فـي وضعـيات خاصـة؛ طبقـا لأحـكام الدسـتور ، يحـدد هـذا القانـون - •مواصلـة الـجهود الهادفـة إلـى التصـدي الإطـار المبـادئ التـي تـرتكز عليهـا منظومـة للهـدر والانقطـاع المدرسـييـن ، ووضـع التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي ، بـرامج تشجـيعـية لتعبئـة وتحسـيس الأسـر والأهـداف الأساسـية لسـياسة الدولـة بخطـورة الانقطـاع عـن الدراسـة فـي سـن واختـياراتها الاستـراتـيجـية مـن أجـل إصـاح هـذه المنظومـة ، وكـذا آليـات تحقـيق هـذه مبكـرة ؛ الأهـداف ، لاسـيما مـا يتعلـق منهـا بمكونـات المنظومـة وهيكلتهـا ، وقواعـد تنظيمهـا ، وسـبل •العمـل علـى توفيـر الشـروط الكفيلـة الولـوج إليهـا والاسـتفادة مـن خدماتهـا ، بالقضاء على الأمـية . ومبـادئ تدبيـرها ومصـادر وآليـات تمويلهـا . وحيـث إن ضمـان تعليـم ذي جـودة للـجمـيع
المادة 1
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
