المادة 2

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

يسـتلزم اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة والتـي مـن يقصـد بالمصطلحـات التاليـة فـي مدلـول هـذا أهمهـا : القانون - الإطـار والنصـوص التـي سـتتخذ •تجديد مهن التدريس والتكويـن والتدبيـر؛ لتطبيقـه مـا يلـي : •إعـادة تنظيـم وهيكلـة منظومـة التـربية •المتعلـم : كل مسـتفيد مـن الخدمـات والتكويـن والبحـث العلمـي وإقامـة الـجسور التعليمـية أو التكويـنية أو همـا معـا التـي تقدمهـا مؤسسـات التـربية والتعليـم بيـن مكوناتهـا؛ والتكويـن بمختلـف أصنافهـا وبـأي شـكل مـن الأشـكال ، سـواء بصفتـه تلمـيذا أو •مراجعـة المقاربـات والبـرامج والمناهـج طالبـا أو متدربـا أو بـأي صفـة أخـرى؛ البيداغوجـية؛ •إصـاح التعليـم العالـي وتشجـيع البحـث العلمـي والتقنـي والابتـكار؛ •اعتماد التعددية والتناوب اللغوي؛ •التناوب اللغوي : مقاربة بيداغوجـية وخيار •اعتمـاد نمـوذج بيداغوجـي موجـه نحـو تـربوي متـدرج ُيسـتثمرفـي التعليـم المتعـدد الـذكاء ، يطـور الحـس النقـدي ويـنمـي القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي 4 •الإنصـاف وتكافـؤ الفـرص : ضمـان الحـق اللغـات ، بهـدف تنويـع لغـات التدريـس إلـى فـي الولـوج المعمـم إلـى مؤسسـات التـربية جانـب اللغتـيـن الرسمـيتـيـن للدولـة ، وذلـك والتعليـم والتكويـن ، عبـر توفيـر مقعـد بتدريـس بعـض المـواد ، ولاسـيما العلمـية بيداغوجـي للـجمـيع بنفـس مواصفـات والتقنـية منهـا ، أو بعـض المضامـيـن أو الـجودة والنجاعـة ، دون أي شـكل مـن المجـزوءات فـي بعـض المـواد بلغـة أو بلغـات أشكال التمـيـز؛ أجنبية؛ •الـجودة : تمكيـن المتعلـم مـن تحقـيق كامـل •السـلوك المدنـي : التشـبت بالثوابـت إمكانـيته عبـر أفضـل تملـك للكفـاءات الدسـتورية للبـاد ، فـي احتـرام تـام لرموزهـا المعرفيـة والتواصليـة والعمليـة والعاطفيـة وقـيمها الحضاريـة المنفتحـة ، والتمسـك بالهويـة بشـتى روافدهـا ، والاعتـزاز والوجدانـية والإبداعـية؛ بالانتمـاء للأمـة ، وإدراك الواجبـات والحقـوق ، والتحلـي بفضيلـة الاجتهـاد •مشـروع المؤسسـة : الإطـارالمنهـجـي الموجـه المثمـر وروح المبـادرة ، والوعـي بالالتـزامات لمجهـودات جمـيع الفاعليـن التـربوييـن الوطنـية ، وبالمسـؤوليات تجـاه الـذات والشـركاء ، باعتبـاره الآليـة العمليـة والأسـرة والمجتمـع ، والتشـبع بقـيم التسـامح الضروريـة لتنظيـم وتفعـيل مختلـف العمليـات التدبيـرية والتـربوية الهادفـة والتضامن والتعايش ؛ إلـى تحسـيـن جـودة التعلمـات لـجمـيع المتعلمـيـن ، والأداة الأساسـية لأجـرأة •الإطـار الوطنـي المرجعـي للإشـهاد : آليـة السـياسات التـربوية داخـل كل مؤسسـة لتحديـد وتصنـيف الشـهادات علـى للتـربية والتعليـم والتكويـن مـع مراعـاة الصعـيد الوطنـي ، وفق شبكة مرجعـية من خصوصياتهـا ومتطلبـات انفتاحهـا علـى المعاييـرتنطبـق علـى مسـتويات محـددة مـن نتائـج التعليمـات ، تـراعـي حاجـات سـوق محيطهـا ؛ الشـغل وتنمـية المجتمـع؛ •التصديـق علـى المكتسـبات المهنـية والحرفيـة : آليـة للتقـييم والاعتـراف •الأطفـال فـي وضعـيات خاصـة : الأطفـال بمكتسـبات التعلـم المتأتـية مـن التجربـة المتخلـى عنهـم أوفـي وضعـية صعبـة أوغيـر المهنـية والمؤهـات الشـخصية قصـد مسـتقرة أوفـي وضعـية احتجـاج ، المقـيمون تمكيـن المتـرشح مـن متابعـة الدراسـة؛ بمؤسسـات الرعايـة الاجتماعـية ، والأطفـال المقـيمون بالمراكـز والمؤسسـات المسـتقبلة •التعلـم مـدى الحيـاة : كل نشـاط يتـم للأحـداث الـجانحيـن ، وأبنـاء الأجانـب فـي أي لحظـة مـن لحظـات الحيـاة بهـدف الوافديـن الموجوديـن فـي وضعـية صعبـة ؛ 5 القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي التمـدرس ، باعتبـاره حقـا للطفـل ، واجبـا تطويـر المعـارف أو المهـارات أو القـدرات أو علـى الدولـة وملزمـا للأسـرة؛ الكفايات في إطارمشـروع شـخ�صي أومهنـي •تـزويد المجتمـع بالكفـاءات والنخـب مـن أو مجتمعـي . العلمـاء والمفكريـن والمثقفيـن والأطـر والعامليـن المؤهليـن للإسـهام فـي البنـاء الباب الثانـي المتواصـل للوطـن علـى جمـيع المسـتويات ، مبادئ منظومة التــربية وتعزيـز تموقعـه فـي مصـاف البلـدان والتكويــن والبحث العلمــي الصاعـدة ، ولاسـيما مـن خـال الإسـهام فـي وأهدافهـا ووظائفها تكويـنهم وتأهيلهـم ورعايتهـم؛