•تأمـيـن فـرص التعلـم والتكويـن مـدى الحيـاة وتـيسـيـر شـروطه ، لكسـب رهـان تعمـل منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث مجتمـع المعرفـة وتنمـية الرأسـمال البشـري العلمـي على تحقـيق الأهداف الأساسـية التالية : وتثمـيـنه ؛ •تـرسـيخ الثوابـت الدسـتورية للبـاد المنصـوص عليهـا فـي الدسـتور وفـي المـادة 4 •التشجـيع والتحفيـز علـى قـيم النبـوغ مـن هـذا القانون - الإطـار ، واعتبارهـا مرجعـا والتمـيـز والابتـكار فـي مختلـف مسـتويات أساسـيا فـي النمـوذج البيداغوجـي المعتمـد منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث فـي منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي ومكوناتهـا ، مـن خـال تنمـية العلمـي ، مـن أجـل جعـل المتعلـم متشـبثا القـدرات الذاتـية للمتعلمـيـن ، وصقـل بـروح الانتمـاء للوطـن ومعتـزا بـرموزه ، الحـس النقـدي لديهـم ، وتفعـيل الـذكاء ، ومتشـبعا بقـيم المواطنـة ومتحليـا بـروح وإتاحـة الفـرص أمامهـم للإبـداع والابتـكار ، وتمكيـنهم مـن الانخـراط فـي مجتمـع المعرفـة المبـادرة؛ وا لتوا صـل ؛ •الإسـهام فـي تحقـيق التنمـية الشـاملة والمسـتدامة ، ولاسـيما مـن خـال إكسـاب •احتـرام حريـة الإبـداع والفكـر ، والعمـل المتعلـم المهـارات والكفايـات اللازمـة ، التـي علـى نشـر المعرفـة والعلـوم ، ومواكبـة تمكنـه مـن الانفتـاح والاندمـاج فـي الحيـاة التحـولات والمسـتجدات التـي تعرفهـا العمليـة ، والمشـاركة الفاعلـة فـي الأوراش مختلـف مـياديـن العلـوم والتكنولوجـيا التنمويـة للبـاد ، بمـا يحقـق تقـدم المجتمـع وا لمعرفـة ؛ والإسـهام فـي تطـوره؛ •تعمـيم التعليـم ذي الـجودة وفـرض إلزامـيته بالنسـبة لـجمـيع الأطفـال فـي سـن القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي
المادة 3
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
