المادة 4

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

•اعتمـاد هندسـة لغويـة منسـجمة فـي مختلـف مسـتويات منظومـة التـربية تسـتند منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث والتكويـن والبحـث العلمـي ومكوناتهـا ، العلمـي مـن أجـل تحقـيق الأهـداف المنصـوص وذلـك بهـدف تنمـية قـدرات المتعلـم عليهـا فـي المـادة 3 مـن هـذا القانون - الإطـارإلـى علـى التواصـل ، وانفتاحـه علـى مختلـف المبـادئ والمرتكـزات التاليـة : الثقافـات ، وتحقـيق النجـاح الدراسـي •الثوابـت الدسـتورية للبـاد المتمثلـة فـي المطلـوب؛ الديـن الإسلامـي الحنـيف ، والوحـدة •تحسـيـن جـودة التعلمـات والتكويـن الوطنـية متعـددة الروافـد ، والملكيـة وتطويـر الوسـائل اللازمـة لتحقـيق ذلـك ، الدسـتورية ، والاختـيار الديمقراطـي؛ ولاسـيما مـن خـال تكثيـف التعلـم عبـر التكنولوجـيات التـربوية الحديثـة ، والرفـع •الهويـة الوطنـية الموحـدة المتعـددة مـن نجاعـة أداء الفاعليـن التـربوييـن ، المكونـات ، والمبنـية علـى تعزيـز الانتمـاء والنهـوض بالبحـث التـربوي ، والمراجعـة إلـى الأمـة ، وعلـى قـيم الانفتـاح والاعتـدال العمـيقة والمسـتمرة والمنتظمـة للمناهـج والتسـامح والحـواروالتفاهـم المتبـادل بيـن الثقافـات والحضـارات الإنسانـية؛ والبـرامج والتكويـنات؛ •قـيم ومبـادئ حقـوق الإنسـان كمـا هـو •محاربـة الهـدر والانقطـاع المدرسـييـن منصـوص عليهـا فـي الدسـتور والاتفاقـيات بـكل الوسـائل المتاحـة ، وإعـادة إدمـاج الدوليـة التـي صادقـت عليهـا المملكـة أو المتعلمـيـن المنقطعـيـن عـن الدراسـة فـي انضمـت إليهـا ، ولاسـيما منهـا الاتفاقـيات إحـدى مكونـات منظومـة التـربية والتكويـن ذات الصلـة بالتـربية والتعليـم والتكويـن والبحـث العلمـي ، أو إعدادهـم للاندمـاج والبحـث العلمـي؛ ا لمهنـي ؛ •التقـيد بمبـادئ المسـاواة والإنصـاف •توسـيع نطـاق تطبيـق أنظمـة التغطيـة وتكافـؤ الفـرص فـي ولـوج مختلـف مكونـات الاجتماعـية لفائـدة المتعلمـيـن مـن ذوي المنظومـة وفـي تقديـم خدماتهـا لفائـدة الاحتـياج قصـد تمكيـنهم مـن الاسـتفادة مـن خدمـات اجتماعـية تسـاعدهم وتحفزهـم المتعلمـيـن بمختلـف أصنافهـم؛ علـى متابعـة دراسـتهم فـي ظـروف مناسـبة •اعتبـار الاسـتثمار فـي التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي اسـتثمارا منتجـا فـي وملائمـة . الرأسـمال البشـري ، ورافعـة للتنمـية 7 القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي المسـتدامة ودعامـة أساسـية للنمـوذج •تحقـيق الانسـجام مـع الخيـارات المجتمعـية الكبـرى ، وضمـان الانفتـاح الضـروري ، التنموي للبلاد؛ •تطويـرمنظومـة الدعـم الاجتماعـي لفائـدة والمواكبـة اللازمـة لمسـتجدات العصـر فـي الأسـرالمعـوزة ، قصـد تحفيـزها علـى ضمـان مجـال الإبـداع والابتـكار؛ •العمـل علـى المسـاهمة الفاعلـة للمنظومـة تمـدرس أبنائهـا؛ فـي تأهيـل النظـام الوطنـي للبحـث العلمـي •التحسيـن المسـتمر لـجودة التـربية والتقنـي وعلـى تطويـره وتنمـيته ، وتعزيـز والتكويـن والبحـث العلمـي لضمـان التكامـل والالتقائيـة والتفاعـل بيـن نجاعـة المنظومـة وتحقـيق أهدافهـا تطبيقاتـه والمتدخليـن فيـه ، ولاسـيما مـن خـال إرسـاء قواعـد الحكامـة الـجيدة فـي والمردوديـة المتوخـاة منهـا؛ تدبيـر مختلـف مكوناتـه . •التدبيـر الناجـع والأمثـل للمنظومـة اسـتنادا إلـى حكامـة تقـوم علـى روح