المادة 5

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

التغيي ـر والتجديـد والملائمـة المسـتمرة مـع مسـتجدات العصـر ومسـتلزمات الإصـاح مـن أجـل تحقـيق الأهـداف المشـار إليهـا فـي المـادة 3 أعـاه ، فـي إطـار مـن التكامـل ا لمتوا صـل ؛ •اعتمـاد منهـجـية التقـييم الـدوري والتناسـق والالتقائيـة بيـن مختلـف مكوناتهـا والمنتظـم للمنظومـة بـكل مكوناتهـا ومستوياتها ، تقوم منظومة التـربية والتكويـن ومسـتوياتها ، مـن أجـل قـياس مردوديتهـا والبحـث العلمـي بالوظائـف التاليـة : ومـدى تحقـيق وبلـوغ الأهـداف المرسـومة •التنشـئة الاجتماعـية والتـربية علـى قـيم المواطنـة والانفتـاح والتواصـل والسـلوك لهـا ؛ •التطويـر المسـتمر للنمـوذج البيداغوجـي المدنـي؛ المعتمـد فـي المنظومـة بـكل مكوناتهـا • ، التعليـم والتعلـم والتكويـن والتأهيـل والعمـل علـى تجديـده ، بمـا يمكـن المتعلـم وا لتأ طيـر ؛ مـن اكتسـاب المهـارات المعرفيـة الأساسـية •نشـر المعرفـة ، والإسـهام فـي تطويـر البحـث والكفايـات اللازمـة؛ والابتـكار ، ودعـم التمـيـز والاسـتحقاق؛ •الإسـهام فـي التطـورات العلمـية والتقنـية •ضمـان ملاءمـة مواصفـات تكويـن خريجـي والمهنـية ، أخـذا فـي الاعتبـار حاجـات المنظومـة مـع متطلبـات سـوق الشـغل ، البـاد فـي مجـال التنمـية الاقتصاديـة والاسـتجابة لحاجـات البـاد فـي التنمـية؛ والاجتماعـية والثقافيـة والبيئيـة؛ القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي 8 الباب الثالث •تحقـيق الاندمـاج الثقافـي للمتعلـم ، مكونات منظومة التـــربية وتـيسـيـر اندماجـه وتفاعلـه الإيجابـي مـع والتكويــن والبحث العلمــي محيطـه ؛ و هيكلتها •إدمـاج البعـد الثقافـي فـي البـرامج والمناهـج