المادة 6

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

يضـم قطـاع التـربية والتعليـم والتكويـن يعتبـرتحقـيق أهداف إصلاح منظومة التـربية النظامـي التعليـم المدرسـي بمـا فيـه التعليـم والتكويـن والبحث العلمـي وتجديدها المستمر الأصيـل ، والتكويـن المهنـي ، والتعليـم العتـيق ، أولويـة وطنـية ملحـة ، ومسـؤولية مشتـركة والتعليـم العالـي ، علـى أسـاس التخصـص بيـن الدولـة والأسـرة وهيئـات المجتمـع المدنـي ، التدريجـي وإرسـاء الـجسور والممـرات بيـن والفاعليـن الاقتصادييـن والاجتماعـييـن ، مختلـف أصنـاف التعليـم والتكويـن المذكـورة . وغيـرهم مـن الفاعليـن فـي مجـالات الثقافـة ويشمل قطاع التـربية والتعليم والتكويـن غيـر والإعـام والاتصـال . النظامـي ، على وجه الخصوص ، بـرامج التـربية غيـر النظامـية ، ومحاربـة الأمـية ، والبـرامج ومـن أجـل ذلـك ، يتعـيـن علـى الدولـة أن المخصصـة لتـربية وتعليـم أبنـاء الـجالية تتخـذ ، طبقـا لأحـكام هـذا القانون - الإطـار ، مـا يلـزم مـن تدابيـرتشريعـية وتنظيمـية وإداريـة المغربيـة المقـيمة بالخـارج . وماليـة وغيـرها لتحقـيق الأهـداف المذكـورة ،