المادة 10

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

بيـن أربـع وسـت سـنوات والشـروع فـي دمجـه تدريجـيا فـي التعليـم الابتدائـي فـي يـرتكزالتكويـن المهنـي ، فـي مختلـف مسـتوياته ، أجـل ثـاث سـنوات ، ويشـكلان معـا «سـلك علـى الملائمـة المسـتمرة مـع تحـولات النسـيج التعليـم الابتدائـي» ، علـى أن يتـم فتحـه فـي الاقتصـادي وتطـور المهـن ولاسـيما مـن خـال : وجـه الأطفـال البالغيـن ثـاث سـنوات بعـد •تقويـة الـجسور بيـن التكويـن المهنـي تعمـيمه ؛ والنسـيج الاقتصادي؛ •ربـط التعليـم الابتدائـي بالتعليـم الإعـدادي •تجديـد التكويـنات وتنويعهـا والعمـل علـى فـي إطـار«سـلك للتعليـم الإلزامـي»؛ ملاءمتهـا بكيفيـة منتظمـة مـع تطـور المهـن •إرسـاء روابـط بيـن التعليـم المدرسـي ومستجداتها؛ والتكويـن المهنـي ودمجهمـا فـي تنظيـم بيداغوجـي منسـجم مـن خـال إحـداث •اسـتحضار البعـد الـجهوي فـي هندسـة مسـار للتعليـم المهنـي يبتـدئ مـن التعليـم التكويـنات