المادة 11

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

الإعـدادي وتعزيـز سـلك التعليـم الثانـوي التأهيلـي بتنويـع مسـالكه والإعـداد للتوجـه تعمـل الحكومـة مـع مجالـس الـجهات ، كلمـا نحـو متابعـة الدراسـة بالتعليـم العالـي أو اقتضـى الأمـر ذلـك فـي أجـل أقصـاه سـت بالتكويـنات المهنـية التأهيليـة والتعلـم سـنوات ، علـى تنويـع عـرض التكويـن المهنـي مـدى الحيـاة . بجمـيع مسـتوياته وأصنافـه ، والرفـع مـن طاقتـه الاستـيعابية ، وتأهيـل مؤسسـاته