الإعـدادي وتعزيـز سـلك التعليـم الثانـوي التأهيلـي بتنويـع مسـالكه والإعـداد للتوجـه تعمـل الحكومـة مـع مجالـس الـجهات ، كلمـا نحـو متابعـة الدراسـة بالتعليـم العالـي أو اقتضـى الأمـر ذلـك فـي أجـل أقصـاه سـت بالتكويـنات المهنـية التأهيليـة والتعلـم سـنوات ، علـى تنويـع عـرض التكويـن المهنـي مـدى الحيـاة . بجمـيع مسـتوياته وأصنافـه ، والرفـع مـن طاقتـه الاستـيعابية ، وتأهيـل مؤسسـاته
المادة 11
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
