المادة 12

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

العلمـي ، فـي تحقـيق هـدف تعمـيم التعليـم وفـرض إلزامـيته ، أخـذا بعـيـن الاعتبـار يعتمـد تنظيـم التعليـم العالـي علـى مبـدإ خصوصيتـه وممـيـزاته ووظائفـه التـربوية الملائمـة المسـتمرة بيـن مختلـف أصنـاف والتكويـنية والديـنية . التكويـنات المقدمـة فـي إطـاره والتحـولات وتعمـل الدولـة علـى مواصلـة تأهيلـه علـى الاقتصاديـة والاجتماعـية ، مـع الأخـذ بعـيـن مختلـف المسـتويات وتقويـة الـجسور بيـنه الاعتبـار تطـور الأنظمـة الـجامعـية علـى وبيـن التعليـم العمومـي ، مـع مراعـاة شـروط الصعـيد الدولـي . الإنصاف والـجودة . القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي