ويستند التنظيم المذكور على الأسس التالية : •إعـادة هيكلـة التعليـم العالـي مـن خـال تلتـزم مؤسسـات التـربية والتعليـم تجمـيع مختلـف مكوناتـه لمـا بعـد الباكلوريـا والتكويـن التابعـة للقطـاع الـخاص ، فـي إطـار علـى أسـاس الانسـجام والتكامـل والفعاليـة مـن التفاعـل والتكامـل مـع باقـي مكونـات وفـق مخطـط متعـدد السـنوات متشـاور المنظومـة ، بمبـادئ المرفـق العمومـي فـي بشـأنه بيـن جمـيع الفاعليـن ، يتـم تنفيـذه تقديـم خدماتهـا ، والمسـاهمة فـي توفيـر بصفـة تدريجـية ، وفـق بـرمجة زمنـية التـربية والتعليـم والتكويـن لأبنـاء الأسـر المعـوزة وللأشـخاص فـي وضعـية إعاقـة وكـذا محددة . وتقـوم الحكومـة بإعـداد المخطـط المذكـور ، الموجوديـن فـي وضعـية خاصـة . وعرضـه علـى المجلـس الأعلـى للتـربية كمـا تلتـزم المؤسسـات المذكـورة ، فـي أجـل لا والتكويـن والبحـث العلمـي لإبـداء الـرأي يتعـدى أربـع سـنوات ، بتوفيـر حاجاتهـا مـن الأطـر التـربوية والإداريـة المؤهلـة والقـارة . بشـأ نه ؛ •اعتمـاد نظـام بيداغوجـي يستجـيب وتحـدد بنـص تنظيمـي ، شـروط ونسـبة لمتطلبـات التنمـية الوطنـية ، ويـنفتح علـى مسـاهمة مؤسسـات التـربية والتعليـم التجـارب الدوليـة ، مـع توفيـر الوسـائل والتكويـن التابعـة للقطـاع الخـاص فـي تقديـم والإمكانـات المناسـبة لتطبيقـه وتطويـره خدماتها بالمجان للفئات المذكورة
المادة 13
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
