بكيفيـة مسـتمرة ودائمـة؛ •إرسـاء شـبكة وطنـية متجـددة للـجامعات مـن أجـل تمكيـن مؤسسـات التـربية وغيـرها مـن مؤسسـات التعليـم العالـي والتعليـم والتكويـن التابعـة للقطـاع الخـاص والبحـث العلمـي الأخـرى مـن خـال : مـن الوفـاء بالتـزاماتها المنصـوص عليهـا فـي - وضـع خارطـة وطنـية استشـرافية للتعليـم هـذا القانون - الإطـار ، ولاسـيما المتعلقـة منهـا بإسـهام القطـاع الخـاص فـي تحقـيق أهـداف العالـي؛ المنظومـة ، المشـار إليهـا فـي المـادة 3 أعـاه ، - إقامة أقطاب جامعـية موضوعاتـية؛ وتنفيـذ الالتـزامات الناشـئة عـن الإطـار - إحـداث مركبـات جامعـية جهويـة متكاملـة ، التعاقـدي الاستـراتـيجـي الشـامل بيـن تتوفـر فيهـا الشـروط الملائمـة للتعلـم الدولـة والقطـاع المذكـور المنصـوص عليـه فـي والتكويـن ، والتأطيـروالبحـث ، والخدمـات المـادة 44 مـن هـذا القانون - الإطـار ، يتعـيـن الاجتماعـية والثقافيـة والرياضيـة . 11 القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي
المادة 14
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
