المادة 15

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

علـى الحكومـة أن تتخـذ ، علـى الخصـوص ، تنتظـم مكونـات منظومـة التـربية والتكويـن التدابيـر التاليـة : •مراجعـة نظـام التـرخيص والاعتمـاد فـي شـكل أطـوار وأسـاك ومسـالك دراسـية والاعتـراف بالشـهادات ، ومنظومـة ومسـارات مهنـية ، يجـب أن تـراعـى فـي هيكلتهـا المراقبـة والتقـييم المطبقـة علـى المؤسسـات وتنظيمهـا وهندسـتها البيداغوجـية ، مبـادئ المذكـورة ، مـن أجـل ضمـان تقـيدها الانسـجام والتنسـيق والتنـوع والتكامـل بالنصـوص التشريعـية والتنظيمـية ومـد الـجسور فيمـا بيـنها ، واسـتدامة التعلـم الـجاري بهـا العمـل وبالدلائـل المرجعـية والاندمـاج