المادة 16

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

لمعاييـر الـجودة المشـار إليهـا فـي المـادة 53 تتخـذ الدولـة التدابيـر اللازمـة لإرسـاء نظـام مـن هـذا القانون - الإطـار؛ •وضـع نظـام تحفيـزي لتمكيـن هـذه وطنـي مؤسساتـي ومجالـي مندمـج يحقـق المؤسسـات مـن المسـاهمة ، علـى وجـه التنسـيق الأمثـل بيـن مختلـف الفاعليـن فـي الخصـوص ، فـي مجهـود تعمـيم التعليـم مجـال البحـث العلمـي والتقنـي والابتـكار ، الإلزامـي ، وتحقـيق أهـداف التـربية غيـر ويضمـن تـرشيد المـوارد وتقاسـم الخبـرات النظامـية ، والمسـاهمة فـي بـرامج محاربـة والرفـع مـن الإنجازيـة والمردوديـة . الأمـية ، ولاسـيما بالمجـال القـروي وشـبه الحضـري والمناطـق ذات الخصـاص؛ ويتعـيـن أن يـراعى فـي تنظيـم مؤسسـات البحـث العلمـي والتقنـي ومهامهـا وبـرامجها •تحديـد ومراجعـة رسـوم التسـجـيل ومشـاريعها مبـادئ التكامـل والتنسـيق والدراسـة والتأمـي ـن والخدمـات ذات والإنتاجـية ، وتعاضـد بنـيات البحـث وهياكلـه ، الصلـة بمؤسسـات التـربية والتعليـم وتـرشيد وعقلنـة اسـتعمال المـوارد الماليـة والتكويـن الخاصـة وفـق معاييـر تحـدد والبشـرية المرصـودة لهـا ، وتطويـر الشـراكات بمرسـوم . المنتجـة فـي مجـال البحـث التطبيقـي بيـن ويتعـيـن جعـل التكويـن المسـتمر إلزامـيا القطاعـيـن العـام والخـاص . وضمـن عناصـر تقـييم الأداء والتـرقـي ولهـذا الغـرض ، يحـدث بنـص تنظيمـي ، المهنـي المشـار إليهـا فـي المـادة 37 مـن هـذا مجلـس وطنـي للبحـث العلمـي يـناط بـه القانـون . تتبـع استـراتـيجـية البحـث العلمـي والتقنـي والابتـكار ، وكـذا التنسـيق بيـن مختلـف المتدخليـن فـي هـذا المجـال . القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي 12 كمـا تواصـل الدولـة مجهوداتهـا فـي الرفـع •ضمـان حركيـة المتعلـم فـي المسـارات مـن المـيـزانـية العامـة لتشجـيع البحـث التعليمـية والتكويـنية والمهنـية المتاحـة ، وذلـك حسـب الكفايـات اللازمـة المسـتوفاة ، ا لعلم ـي . والتخصـص الملائـم ، والتجربـة المكتسـبة ،