ومعاييـرالاسـتحقاق ، حسـب كل حالـة علـى طبقـا لأحـكام الدسـتور ولاسـيما الفقـرة الأولـى حـد ة ؛ مـن الفصـل 71 منـه ، وتطبيقـا لأحـكام هـذا القانون - الإطـار ، تحـدد بتشـريعات خاصـة •إحـداث شـبكات للتـربية والتعليـم والتكويـن التوجهـات التـي يجـب إتباعهـا فـي مجـال علـى الصعـيديـن المحلـي والـجهوي ، للربـط السـياسة العمومـية المتعلقـة بـكل مكـون بيـن مكونـات المنظومـة ومسـتوياتها؛ مـن مكونـات منظومـة التـربية والتكويـن •جعـل المنظومـة دائمـة الانفتـاح والتـاؤم والبحـث العلمـي ، وكـذا تنظيمهـا العـام ، مـع محيطهـا الخارجـي ، ولاسـيما مـن ولاسـيما القواعـد المتعلقـة بهيكلتهـا ، ونظـام خـال إحـداث مرصـد للملاءمـة بيـن المهـن حكامتهـا ، وآليـات التنسـيق وإقامـة الـجسور والتكويـنات الـجديدة وحاجـات سـوق بيـن مكوناتهـا ، والقواعـد العامـة لهندسـتها ا لشـغل ؛ البيداغوجـية واللغويـة ، ومصـادر تمويلهـا • ، إحـداث آليـات خاصـة للتنسـيق فـي إعـداد ومنظومة تقـييمها . وتنفيـذ البـرامج والعمليـات التاليـة : - البـرامج والمناهـج والتكويـنات والمسـالك
المادة 17
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
