تقـوم منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث الدراسـية؛ - بـرامج تكويـن الفاعليـن التـربوييـن العلمـي علـى أسـاس قاعـدة إقامـة الـجسور و ا لمهنـييـن ؛ والممـرات بيـن مكوناتهـا ومسـتوياتها مـن جهـة ، وبيـنها وبيـن المحيـط الاقتصـادي والاجتماعـي - عمليات التوجـيه المدرسـي والمهنـي والإرشاد والمهنـي والعلمـي والتقنـي والثقافـي مـن جهـة الـجامعـي؛ أخـرى ، وذلـك اسـتنادا للمبـادئ والآليـات - عمليـات الإشـهاد والمعادلـة بيـن التاليـة : •وضـع بـرامج ومشـاريع تـربوية وتعليمـية الشـهادات ، والتصديـق علـى المكتسـبات وتكويـنية مشتـركة بصفـة تعاقديـة المهنـية والحرفيـة . لتمكيـن المتعلـم مـن اكتسـاب المعـارف تحـدد شـروط وكيفيـات حركيـة المتعلـم فـي المسـارات التعليمـية والتكويـنية والمهنـية ، والمهارات اللازمة وتـرصيدها؛ 13 القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي •تعزيـز وتوسـيع شـبكة الدعـم التـربوي وإحـداث وتنظيـم شـبكات التـربية والتعليـم لضمـان مواصلـة تمـدرس المتعلمـيـن إلـى والتكويـن ، ومرصـد الملاءمـة بيـن المهـن والتكويـنات الـجديدة وحاجـات سـوق نهايـة التعليـم الإلزامـي؛ الشـغل ، والآليـات الخاصـة بالتنسـيق ، المشارإليها في هذه المادة بنصوص تنظيمـية . •تخويـل التمـدرس بالوسـط القـروي والوسـط شـبه الحضـري والمناطـق ذات الباب الرابع الولـوج إلى منظومة التــربية الخصـاص تمـييـزا إيجابيـا؛ والتكويــن والبحث العلمــي وآليات الاسـتفادة من خدماتها •تعمـيم تمـدرس الفتـيات فـي البـوادي ، مـن خـال وضـع بـرامج محليـة خاصـة بذلـك؛
المادة 18
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
