المادة 19

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

•وضـع نظـام خـاص لتحفيـز وتشجـيع يعتبـرالولـوج إلـى التعليـم المدرسـي مـن قبـل الأطـر التـربوية والإداريـة علـى ممارسـة جمـيع الأطفـال ، إناثـا وذكـورا ، البالغيـن سـن مهامهـا بالأوسـاط القرويـة والمناطـق ذات التمـدرس إلزامـيا ، ويقـع هـذا الإلـزام علـى عاتـق الدولـة والأسـرة أوأي شـخص مسـؤول الخصاص؛ عـن رعايـة الطفـل قانونـا . •تعزيـز الفضـاءات الملائمـة للتمـدرس وتـزويدها بالتجهيـزات الضروريـة بمـا ويعتبـر الطفـل بالغـا سـن التمـدرس إذا بلـغ فيهـا الولوجـيات والبنـيات الرياضيـة مـن العمـرأربـع سـنوات إلـى تمـام سـت عشـرة و ا لتثقـيفية ؛ سـنة . •تفعـيل دور جمعـيات المجتمـع المدنـي

المادة 19 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي: النص الكامل · Ma Loi