المهتمـة بالشـأن التـربوي ، ولاسـيما منهـا جمعـيات أمهـات وآبـاء وأوليـاء التلامـيذ مـن أجـل تعمـيم التعليـم الإلزامـي بالنسـبة فـي توثيـق وتـرسـيخ الصـات بيـن فضـاءات لـجمـيع الأطفـال البالغيـن سـن التمـدرس ، التمـدرس والأسـرمـن أجـل ضمـان مواظبـة يتعـيـن علـى الدولـة ، خـال أجـل لا يتعـدى سـت سـنوات ، تعبئـة جمـيع الوسـائل المتعلمـيـن علـى الدراسـة؛ اللازمـة ، واتخـاذ جمـيع التدابيـر الملائمـة لبلـوغ هـذا الهـدف طبقـا لأحـكام المـادة 3 مـن •تعزيـز وتعمـيم بـرامج للدعـم المـادي هـذا القانون - الإطـار ، ولاسـيما منهـا التدابيـر والاجتماعـي والنفسـي المشـروط للأسـر المعـوزة قصـد تمكيـن أبنائهـا مـن متابعـة التاليـة : تمدرسهم؛ القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي 14 •توسـيع نطـاق تجربـة المـدارس الـجماعاتـية •نظـام للمنـح الدراسـية لفائـدة المتعلمـيـن ولاسـيما بالوسـط القـروي ، والعمـل علـى المستحقـين الذيـن توجـد أمهاتهـم وآباؤهـم تطوي ـرها ودعمهـا ، والرفـع مـن أدائهـا فـي إطـار أو أولياؤهـم أو المتكفلـون بهـم فـي وضع ـية اتفاقـيات للشـراكة بيـن الدولـة والـجماعات اجتماعـية هشة؛ التـرابية والمؤسسـات العمومـية وجمعـيات •نظـام تفضيلـي للقـروض الدراسـية لفائـدة المجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص؛ المتعلمـيـن الذيـن يـرغبون فـي الاسـتفادة •وضـع بـرامج متكاملـة ومندمجـة للتمـدرس منهـا قصـد متابعـة دراسـتهم العليـا
المادة 20
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
